ابن آدم
22-01-2008, 07:50 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم صلاة الوتر على هيئة المغرب
سؤال:
بالنسبة لصلاة التراويح بعض الأئمة يصلون الوتر ثلاث ركعات متصلة بتشهدين وتسليمة واحدة ( مثل المغرب تماماً ) فهل هذا صحيح ؟.
الجواب:
الحمد لله
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر على وجوهٍ متعددة ، وقد صلَّى ركعة واحدة ، وثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وقد صلَّى الثلاث على صفتين : إما أن يسردها سرداً بتشهد واحد ، أو أنه يسلِّم من ركعتين ، ثم يصلي واحدة ويسلِّم منها ، ولم يكن يصليها كالمغرب – بتشهدين وسلام – بل قد نهى عن ذلك ، فقال : " لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب " رواه الحاكم ( 1 / 304 ) والبيهقي ( 3 / 31 ) والدار قطني ( ص 172 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 4 / 301 ) : إسناده على شرط الشيخين .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
فيجوزُ الوِترُ بثلاثٍ ، ويجوزُ بخمسٍ ، ويجوزُ بسبعٍ ، ويجوزُ بتسعٍ ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فله صِفتان كِلتاهُما مشروعة :
الصفة الأولى : أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ .
الصفة الثانية : أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة .
كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً ، وهذا مرَّةً : فَحَسَنٌ .
...
ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين ؛ لأنه لو جعلها بتشهُّدين لأشبهت صلاةَ المغربِ ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشَبَّهَ بصلاةِ المغربِ .
" الشرح الممتع " ( 4 / 14 – 16 ) .
وانظر – للمزيد – جواب السؤال رقم ( 26844 ) و ( 3452 ) – وفيه تفصيل جيد ومطول حول القيام والوتر - .
الإسلام سؤال وجواب
متى ينتهي وقت صلاة الوتر ؟
سؤال:
متى ينتهي وقت الشفع والوتر ؟ وأتعمد أن أؤخرها حتى أدرك تكبيرة الفجر .
الجواب:
الحمد لله
وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .
راجع السؤال ( 46544 ) .
فإذا طلع الفجر خرج وقتها ، بدليل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) رواه مسلم (754) .
وروى مسلم (750) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ) .
وروى مسلم (752) أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) .
وروى الترمذي (469) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وروى البخاري (472) ومسلم (749) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (صَلَاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى) .
قال الشيخ ابن عثيمين :
"فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر ، ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه" اهـ . مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/115) .
وذهب بعض العلماء إلى أن وقته يمتد بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح ، واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل إقامة الصلاة .
قال ابن رشد القرطبي :
وأما وقته - أي : الوتر - : فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال " الوتر قبل الصبح "واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك ، وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح ، وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري ، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد .وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار ...
والذي عندي في هذا : أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك - أعني : في إجازتهم الوتر بعد الفجر - بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء ، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا ... " بداية المجتهد " ( 1 / 147 ، 148 ) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر . فتاوى الشيخ ابن باز (11/306) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
صلاة الوتر بعد أذان الفجر
سؤال:
ما الحكم فيما إذا نوى المرء أن يصلي صلاة الوتر لكنه نام عنها أو لم ينتبه للوقت وهو يتناول طعام السحور ؟ هل له أن يصلي الوتر حتى بعد أذان الفجر ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صَلاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى ) رواه البخاري (472) .
وروى مسلم (754) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) .
" فإذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أَخَّره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر ، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر ، ثنتين ثنتين ، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل ، صلاها الضحى أربعا بتسليمتين ، فإذا كانت عادته خمسا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض أو نوم أو غير ذلك صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات ، وهكذا ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ، كان يوتر بإحدى عشرة ، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة . هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها ، وهذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/300) .
وسئل الشيخ ابن باز أيضاً :
صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان ، أذان الفجر أم نهاية الأذان وإذا نام عنها هل تقضى وكيف ؟
فأجاب :
" المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أنه قال : ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم . قلنا : يا رسول الله ما هي ؟ قال : الوتر ، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر ، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت ، فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر ، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق على صحته . وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت . وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه ، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله .
ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة ، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا ، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستا ، وهكذا يسلم من كل اثنتين ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة ، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة ، كما قالت عائشة رضي الله عنها ، يسلم من كل اثنتين لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله كم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ) متفق على صحته ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأصله في الصحيحين بلفظ : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) كما تقدم في أول هذا الجواب ، والله ولي التوفيق " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/305-308) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أحرص على الوتر في وقته الفاضل قبل طلوع الفجر ؛ ولكن أحياناً لا أستطيع فعله قبل طلوع الفجر ، فهل يجوز لي الوتر بعد طلوع الفجر ؟
فأجاب :
" إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر ، ولكن صل في النهار أربع ركعات إن كنت توتر بثلاث ، وست ركعات إن كنت توتر بخمس وهكذا .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/114) .
وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنه لا حرج في صلاة الوتر بعد أذان الفجر إلى إقامة الصلاة ، منهم : ابن مسعود ، رواه النسائي (1667) وصححه الألباني في صحيح النسائي ، وابن عباس ، رواه مالك في "الموطأ" (255) ، وعبادة بن الصامت ، رواه مالك في "الموطأ" أيضاً (257) رضي الله عنهم أجمعين .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن نام عن صلاة الوتر ؟
فأجاب : " يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما . وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر ) . واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه ؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها ) . وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/240) .
فإذا فعل المسلم أي واحد من الأمرين فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أذن المؤذن للفجر وهو يصلي الوتر
سؤال:
أستيقظ قبل الفجر بقليل ، وقد يؤذن الفجر ولم أكمل الوتر ، أو أكون في حالة دعاء ، فهل أسجد أو لا أقنت ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق في السؤال (46544) ، (32577) أن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .
وإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنت في صلاة الوتر ، فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ، ووقته ما بين صلة العشاء إلى طلع الفجر ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (صَلاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى رَكعةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى ) . . . .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر ، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت ، فإذا أذن المؤن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر ، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ، ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر . . . .
وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه ، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله" اهـ
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/305) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل يصلي الوتر وأثناء صلاته أذن المؤذن لصلاة الفجر ، فهل يتم صلاته ؟
فأجاب : "نعم ، إذا أذن وهو أثناء الوتر فإنه يتم صلاته ولا حرج عليه" اهـ .
فتاوى ابن عثيمين (14/115) .
الإسلام سؤال وجواب
حكم صلاة الوتر على هيئة المغرب
سؤال:
بالنسبة لصلاة التراويح بعض الأئمة يصلون الوتر ثلاث ركعات متصلة بتشهدين وتسليمة واحدة ( مثل المغرب تماماً ) فهل هذا صحيح ؟.
الجواب:
الحمد لله
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر على وجوهٍ متعددة ، وقد صلَّى ركعة واحدة ، وثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وقد صلَّى الثلاث على صفتين : إما أن يسردها سرداً بتشهد واحد ، أو أنه يسلِّم من ركعتين ، ثم يصلي واحدة ويسلِّم منها ، ولم يكن يصليها كالمغرب – بتشهدين وسلام – بل قد نهى عن ذلك ، فقال : " لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب " رواه الحاكم ( 1 / 304 ) والبيهقي ( 3 / 31 ) والدار قطني ( ص 172 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 4 / 301 ) : إسناده على شرط الشيخين .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
فيجوزُ الوِترُ بثلاثٍ ، ويجوزُ بخمسٍ ، ويجوزُ بسبعٍ ، ويجوزُ بتسعٍ ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فله صِفتان كِلتاهُما مشروعة :
الصفة الأولى : أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ .
الصفة الثانية : أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة .
كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً ، وهذا مرَّةً : فَحَسَنٌ .
...
ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين ؛ لأنه لو جعلها بتشهُّدين لأشبهت صلاةَ المغربِ ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشَبَّهَ بصلاةِ المغربِ .
" الشرح الممتع " ( 4 / 14 – 16 ) .
وانظر – للمزيد – جواب السؤال رقم ( 26844 ) و ( 3452 ) – وفيه تفصيل جيد ومطول حول القيام والوتر - .
الإسلام سؤال وجواب
متى ينتهي وقت صلاة الوتر ؟
سؤال:
متى ينتهي وقت الشفع والوتر ؟ وأتعمد أن أؤخرها حتى أدرك تكبيرة الفجر .
الجواب:
الحمد لله
وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .
راجع السؤال ( 46544 ) .
فإذا طلع الفجر خرج وقتها ، بدليل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) رواه مسلم (754) .
وروى مسلم (750) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ) .
وروى مسلم (752) أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) .
وروى الترمذي (469) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وروى البخاري (472) ومسلم (749) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (صَلَاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى) .
قال الشيخ ابن عثيمين :
"فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر ، ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه" اهـ . مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/115) .
وذهب بعض العلماء إلى أن وقته يمتد بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح ، واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل إقامة الصلاة .
قال ابن رشد القرطبي :
وأما وقته - أي : الوتر - : فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال " الوتر قبل الصبح "واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك ، وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح ، وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري ، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد .وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار ...
والذي عندي في هذا : أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك - أعني : في إجازتهم الوتر بعد الفجر - بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء ، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا ... " بداية المجتهد " ( 1 / 147 ، 148 ) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر . فتاوى الشيخ ابن باز (11/306) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
صلاة الوتر بعد أذان الفجر
سؤال:
ما الحكم فيما إذا نوى المرء أن يصلي صلاة الوتر لكنه نام عنها أو لم ينتبه للوقت وهو يتناول طعام السحور ؟ هل له أن يصلي الوتر حتى بعد أذان الفجر ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صَلاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى ) رواه البخاري (472) .
وروى مسلم (754) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) .
" فإذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أَخَّره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر ، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر ، ثنتين ثنتين ، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل ، صلاها الضحى أربعا بتسليمتين ، فإذا كانت عادته خمسا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض أو نوم أو غير ذلك صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات ، وهكذا ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ، كان يوتر بإحدى عشرة ، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة . هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها ، وهذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/300) .
وسئل الشيخ ابن باز أيضاً :
صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان ، أذان الفجر أم نهاية الأذان وإذا نام عنها هل تقضى وكيف ؟
فأجاب :
" المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أنه قال : ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم . قلنا : يا رسول الله ما هي ؟ قال : الوتر ، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر ، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت ، فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر ، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق على صحته . وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت . وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه ، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله .
ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة ، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا ، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستا ، وهكذا يسلم من كل اثنتين ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة ، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة ، كما قالت عائشة رضي الله عنها ، يسلم من كل اثنتين لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله كم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ) متفق على صحته ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأصله في الصحيحين بلفظ : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) كما تقدم في أول هذا الجواب ، والله ولي التوفيق " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/305-308) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أحرص على الوتر في وقته الفاضل قبل طلوع الفجر ؛ ولكن أحياناً لا أستطيع فعله قبل طلوع الفجر ، فهل يجوز لي الوتر بعد طلوع الفجر ؟
فأجاب :
" إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر ، ولكن صل في النهار أربع ركعات إن كنت توتر بثلاث ، وست ركعات إن كنت توتر بخمس وهكذا .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/114) .
وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنه لا حرج في صلاة الوتر بعد أذان الفجر إلى إقامة الصلاة ، منهم : ابن مسعود ، رواه النسائي (1667) وصححه الألباني في صحيح النسائي ، وابن عباس ، رواه مالك في "الموطأ" (255) ، وعبادة بن الصامت ، رواه مالك في "الموطأ" أيضاً (257) رضي الله عنهم أجمعين .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن نام عن صلاة الوتر ؟
فأجاب : " يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما . وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر ) . واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه ؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها ) . وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/240) .
فإذا فعل المسلم أي واحد من الأمرين فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أذن المؤذن للفجر وهو يصلي الوتر
سؤال:
أستيقظ قبل الفجر بقليل ، وقد يؤذن الفجر ولم أكمل الوتر ، أو أكون في حالة دعاء ، فهل أسجد أو لا أقنت ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق في السؤال (46544) ، (32577) أن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .
وإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنت في صلاة الوتر ، فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ، ووقته ما بين صلة العشاء إلى طلع الفجر ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (صَلاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى رَكعةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى ) . . . .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر ، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت ، فإذا أذن المؤن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر ، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ، ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر . . . .
وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه ، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله" اهـ
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/305) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل يصلي الوتر وأثناء صلاته أذن المؤذن لصلاة الفجر ، فهل يتم صلاته ؟
فأجاب : "نعم ، إذا أذن وهو أثناء الوتر فإنه يتم صلاته ولا حرج عليه" اهـ .
فتاوى ابن عثيمين (14/115) .
الإسلام سؤال وجواب